المادة الأولى
التأسيس
استناداً لما تنص عليه هذه اللوائح وما ينص عليه القانون بشكل عام فقد تم في هذا التوقيت تأسيس جمعية ذات سمة وأهداف اجتماعية وثقافية وبدون مقاصد ربحية وذلك لأجل غير مسمى ويحكمها منصوص المواد التي سيلي ذكرها.
المادة الثانية
التسمية
تحمل المؤسسة اسم (المعهد البرتغالي ـ العربي للتعاون).
المادة الثالثة
المقر
- يقع مقر المعهد البرتغالي ـ العربي للتعاون في مدينة لشبونه، ويمكنه أن يقوم بفتح أو إغلاق أي شكل من أشكال التمثيل الاجتماعي داخل الدولة أوفى الخارج و يكون ذلك بقرار من مجلس الإدارة.
- يوجد مقر المعهد في مدينة لشبونه في العنوان التالي:
Avenida Júlio Dinis, 10 - 3ºA, 1050-131 LISBOA (PORTUGAL)
المادة الرابعة
الغرض
- يتمثل الغرض من تأسيس المعهد البرتغالي ـ العربي للتعاون في دراسة ونشر والقيام بكافة الأعمال والمبادرات التي تهدف إلى تطوير التعاون بين البرتغال والدول العربية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية دون أي تدخل ديني أو سياسي ومع مراعاة الاحترام الكامل لخيارات كل شعب من الشعوب وإبراز كل ما من شأنه توحيد تلك الشعوب وتعزيز الأواصر العريقة التي أقامتها البرتغال معها منذ أمد طويل.
- يمكن للمعهد أيضا أن يتعاون مع أي هيئة عامة أو خاصة، محلية أو أجنبية في مجال الأعمال الرامية إلى دعم عملية التبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والتقني والتي تتوافق مع أهداف تأسيس المعهد المشار إليها سالفا.
المادة الخامسة
اكتساب صفة العضوية
يمكن لكافة الأفراد ـ بصفتهم الشخصية أو الاعتبارية ممن يكون لديهم اهتمام واضح بتحقيق أهداف المعهد المذكورة سابقا ـ أن ينضموا إلى عضوية المعهد البرتغالي ـ العربي للتعاون حيث يتم قبولهم وفقا لما تنص عليه المواد التي سيلي ذكرها.
المادة السادسة
فئات الأعضاء
- يمكن للأعضاء أن يكونوا فعليين أو مدعوين أو فخريين.
- الأعضاء الفعليون: هم الأفراد الذين يعملون على تحقيق أهداف المعهد إضافةً إلى تنفيذ كافة الالتزامات المذكورة في هذه اللوائح في إطار الأنشطة التي يقوم بها المعهد.
- الأعضاء المدعون : هم الهيئات الفردية أو الاعتبارية، الوطنية أو الأجنبية المقيمة أو غير المقيمة في القطر البرتغالي والتي يتم دعوتها من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للتعاون في مجال الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المعهد دون أن تكون ملزمة بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالنسبة للأعضاء الفعليين. يتمتع بحق وصفة العضو المدعو جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى البرتغال فور إبدائها اهتماما بذلك.
- الأعضاء الفخريون: هم جميع الهيئات الفردية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات بارزة للمعهد والتي يتم بناءاً على ذلك انتخابها من قبل الجمعية العمومية بواسطة اقتراح من مجلس الإدارة.
- الأعضاء المؤسسون: هم جميع الأعضاء الذين تم تسجيلهم عند تاريخ تسجيل عقد التأسيس.
- يتم قبول الأعضاء الفعليين بواسطة اقتراح مقدم من قبل عضويين ومصادق عليه من مجلس الإدارة.
المادة السابعة
عدد الأعضاء
لا توجد حدود بالنسبة لعدد الأعضاء.
المادة الثامنة
واجبات الأعضاء
تتمثل واجبات الأعضاء فيما يلي:
- المساهمة في استمرار تواجد المعهد بواسطة تسديد رسوم الالتحاق وقيمة الاشتراكات العادية أو الاستثنائية التي تحددها الجمعية العمومية.
- القيام بممارسة مهام المناصب التي يتم انتخابهم لشغلها.
- التقدم إلى مجلس الإدارة بجميع الاقتراحات التي يروون أنها تمثل أعمالا دراسية أو أبحاثا أو تأهيلا أو برامجا في إطار أهداف المعهد.
- المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وطلب انعقادها في دورة غير عادية.
- اقتراح قبول أعضاء جدد.
المادة التاسعة
فقدان حقوق وصفة العضوية
- يعتبر فاقد لحقوق وصفة العضوية كل عضو لا يلتزم بتنفيذ الواجبات المذكورة في المادة السابقة وأيضا كل عضو يقوم بإلحاق الضرر بمصالح المعهد.
- تتم عملية استبعاد العضو في مرحلة أولى بقرار من مجلس الإدارة ويكون ذلك بواسطة محضر تأديبي. ويمكن الطعن في قرار الطرد فى أول اجتماع تعقده الجمعية العمومية بعد إبلاغ العضو بقرار طرده.
المادة العاشرة
تشكيل الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الفعليين.
المادة الحادية عشر
تشكيل أمانة الجمعية العمومية
تتكون أمانة الجمعية العمومية من رئيس ونائبين للرئيس وأمينَيْن للسر يتم انتخابهم من بين أعضاء المعهد كل ثلاثة أعوام قابلة للتجديد بصفة دائمة.
المادة الثانية عشر
اجتماع الجمعية العمومية
- تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية خلال الشهور الأربعة الأولى من كل عام لبحث الميزانية والحسابات وأراء مجلس المراقبة المالية وتقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة التي تم القيام بها في العام المنصرم. وكذلك تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من كل عام للمصادقة على برنامج الأنشطة الخاصة بالعام التالي.
- تجتمع الجمعية العمومية في دورة غير عادية كلما دُعيت إلى ذلك من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المالية أو عدد من الأعضاء الفعليين يمثلون عشرة في المائة.
المادة الثالثة عشر
دعوة الجمعية العمومية للاجتماع
- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس أمانتها.
- يتم توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بواسطة إخطار بريدي مرسل إلى كل عضو قبل موعد الانعقاد بمدة لا تقل عن ثمانية أيام مع الإشارة في الإخطار إلى يوم وساعة ومكان الاجتماع، كما يمكن نشر الإخطار عن طريق الصحافة.
المادة الرابعة عشر
آلية انعقاد الجمعية العمومية
- يشترط لانعقاد الجمعية العمومية لأول مرة حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، بينما يمكنها الانعقاد واتخاذ القرارات في المرة الثانية بحضور أي عدد من الأعضاء.
- يمكن في الإخطارات المرسلة إلى الأعضاء أو الإعلانات الإعلان عن أول وثاني دعوة لانعقاد الجمعية العمومية على أن يكون الانعقاد في المرة الثانية بعد مرور نصف ساعة على الوقت المحدد للانعقاد في المرة الأولى.
- يمكن أن ينوب بعض الأعضاء عن بعضهم الآخر في حضور الاجتماع وذلك بواسطة خطاب موجه إلى رئيس أمانة الجمعية العمومية بهذا الخصوص في بداية أعمال الاجتماع.
المادة الخامسة عشر
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
- انتخاب وإقالة أمانة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة المالية وأي لجنة تكون ضرورية لأغراض محددة.
- تحديد قيمة رسوم اشتراك وحصص الأعضاء التي ستكون مختلفة بالنسبة للأعضاء الفرديين والجماعيين وذلك بناءاً على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة.
- التصديق على البرنامج السنوي لأنشطة للمعهد.
- التصديق على الميزانية والحسابات ورأى مجلس المراقبة المالية بشأن الحسابات الختامية للعام السابق، إضافةً إلى التصديق على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة المعهد.
- قبول الأعضاء الفخريين باقتراح من مجلس الإدارة.
- قبول الأعضاء الفعليين باقتراح من مجلس الإدارة
- المصادقة على كافة التنظيمات الداخلية التي يقترحها مجلس الإدارة.
- الشروع في إدخال تعديلات على اللوائح.
- القيام بحل المعهد وتعيين مُصفِّى والبت في مصير الممتلكات والإجراءات التي يجب اتخاذها ويكون ذلك وفق التشريعات السارية.
المادة السادسة عشر
تشكيل مجلس الإدارة
- يتكون مجلس الإدارة من خمسة وعشرين عضوا يتم انتخابهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرة أو أكثر.
- يقوم مجلس الإدارة من بين أعضاءه بتعيين رئيس وثمانية نواب للرئيس وأمين عام وأمين عام مساعد.
المادة السابعة عشر
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص مجلس الإدارة بتوجيه أنشطة المعهد عن طريق اتخاذ وتنفيذ القرارات الملائمة لتحقيق أهدافه وبصفة خاصة القيام بما يلي:
- تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية.
- تنفيذ برنامج الأنشطة المصادق عليه في الوقت المناسب والأنشطة التي ما تزال في طور التنفيذ.
- تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة من قبل المعهد.
- تنظيم الخدمات التي يقدمها المعهد والإشراف عليها.
- تمثيل المعهد في المجالات القانونية وغيرها.
- ممارسة كافة الأعمال التي يختص بها مجلس الإدارة وفقا للوائح الحالية.
- تنظيم اجتماعات ودورات وندوات ومعارض وزيارات ودورات تدريبية وأي نوع أخر من المبادرات حتى وإن كان غير منصوص عليها صراحةًً ضمن الأنشطة المذكورة طالما كانت ملائمة لمتابعة تنفيذ أهداف المعهد.
- تشجيع تشكيل لجان ومجموعات دراسية وبحثية وتنظيم أبحاث فردية وجماعية وإنشاء ملفات وأرشيف للوثائق وتقديم العون للمؤسسات الأخرى ذات الصلة بأغراض المعهد وتأمين إصدار مجلة ومطبوعات وكتب تحتوى على الأعمال التي تندرج في إطار التعاون بين البرتغال والدول العربية في المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية.
- التعاون مع جميع الهيئات العامة أو الخاصة ، المحلية أو الأجنبية التي تبادر إلى اتخاذ مبادرات ترمى إلى دعم التعاون البرتغالي العربي وتقديم كل التأييد المطلوب لها وبصفة خاصة من خلال اللجان التقنية المتنوعة.
- تقديم الاقتراحات إلى الجمعية العمومية وطلب انعقادها في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك للبت في موضوعات تدخل ضمن اختصاصه.
المادة الثامنة عشر
التمثيل
- يلزم لتمثيل المعهد توقيع الرئيس وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو التوقيع المشترك لثلاثة من نواب الرئيس يتم تسميتهم في اجتماع لمجلس الإدارة .
- يمكن لمجلس الإدارة بواسطة محضر أن يقوم بتفويض رئيسه أو أحد نوابه أو الأمين العام أو أي عضو أخر السلطات اللازمة للقيام بأعمال محددة ضمن اختصاصه، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتعامل في الأموال وتوقيع الشيكات وإبرام العقود.
- يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتنسيق الخدمات المتعلقة بالمعهد و تكون تحت إشرافه المباشر كافة الأجهزة المعاونة لمجلس الإدارة خاصةً مكتب الدراسات، أقسام العلاقات الثقافية والاقتصادية والتقنية والإعلام والعلاقات العامة والشئون الاجتماعية والهجرات، هذا دون الإضرار بالتبعية التقنية والعلمية للمجلس الاستشاري من جانب كل واحد من هذه الأقسام.
المادة التاسعة عشر
مجلس التعاون الاقتصادي
- يختص مجلس التعاون الاقتصادي، بتوجيه من مجلس الإدارة وتحت إشرافه، بدراسة واقتراح وتفعيل كافة الأعمال أو الإجراءات التي تكون ضرورية لإقامة و (أو) تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة في الدول العربية.
- يمكن لمجلس التعاون الاقتصادي العمل بشكل جماعي أو بواسطة لجان متخصصة حسب القطاعات ويكون ذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة في هذا الشأن بناءً على اقتراحٍ مقدم من أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي.
المادة العشرون
تشكيل مجلس المراقبة المالية
يتكون مجلس المراقبة المالية من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين قابلة للتجديد ويقومون باختيار رئيس من بينهم.
المادة الحادية والعشرين
اختصاصات مجلس المراقبة المالية
يختص مجلس المراقبة المالية بما يلي:
- القيام بمراجعة حسابات المعهد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- مراقبة مدى قانونية العمليات المالية للمعهد.
- إعداد تقرير حول الميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة مالية.
- المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة كلما رأى ذلك مناسبا.
- طلب انعقاد الجمعية العمومية في دورة غير عادية كلما رأى ذلك ضروريا للبت في موضوعات تدخل ضمن اختصاصه.
المادة الثانية والعشرين
تشكيل المجلس الاستشاري
- يتكون المجلس الاستشاري من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة ويمكن تقسيمهم إلى مجموعات أو لجان تقنية، ويتم تعيين رئيس المجلس الاستشاري من قبل مجلس الإدارة كذلك.
- يمكن توجيه الدعوة لأفراد من غير الأعضاء للمشاركة في اجتماعات المجلس الاستشاري.
المادة الثالثة والعشرين
اختصاصات المجلس الاستشاري
يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يعرضها عليه مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرين
النظام
وفقا لمنطوق الفقرة (7) من المادة رقم 15 من اللوائح الحالية سيقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الخاص بعمل اللجان التقنية التابعة للمجلس الاستشاري وتقديمها للجمعية العمومية للمصادقة عليها.
المادة الخامسة والعشرين
موارد المعهد
تتمثل موارد المعهد في المصادر التالية:
- رسوم اشتراكات وحصص الأعضاء.
- المساعدات والتبرعات والموروثات والمشاركات التي تؤول إلى المعهد.
- عوائد الممتلكات أو رؤوس الأموال الخاصة بالمعهد.
- عوائد الخدمات التي يقدمها المعهد في إطار النشاط الجاري الذي يقوم به.
- عوائد المطبوعات والدورات والندوات والأنشطة الأخرى التي يقوم المعهد بتنفيذها.
المادة السادسة والعشرين
مدة السنة المالية
تتطابق مدة السنة المالية المعمول بها في المعهد مع السنة الميلادية.
المادة السابعة والعشرين
الموانـع
كلما تحقق غياب أو إعاقة طويلة أو تنحية أو استقالة أي عضو من الأعضاء المنتخبين لأجهزة المعهد يتم تعين بديل له حتى نهاية المدة التي أنتخب لها وذلك بقرار مشترك من أمانة الجمعية العامة ومجلس المراقبة المالية ومجلس الإدارة.
المادة الثامنة والعشرين
الأجـور
يتم تحديد أجور أعضاء أجهزة المعهد في أي وقت بقرار مشترك من أمانة الجمعية العامة ومجلس المراقبة المالية ومجلس الإدارة.
المادة التاسعة والعشرين
دائـرة التقاضي
يخضع المعهد للقوانين البرتغالية ويكون مركز التحكيم بالمعهد البرتغالي للعلوم القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في كافة القضايا المتعلقة بالمعهد.
المادة الثلاثون
الإلغـاء
إذا تم ـ بناءً على أي سند قانوني أو تنظيمي معمول به حاليا أو في المستقبل ـ اعتبار أي بند من بنود هذه اللوائح لاغيا فإن هذا لا يعنى إلغاء بقية البنود أو إلغاء اللوائح ذاتها.
المادة الحادية والثلاثين
أسس مرحلية
خلال العام الأول من عمل المعهد سيقوم على إدارة شئونه مجلس إدارة معين من قبل الأعضاء المؤسسين بصفة مؤقتة.